الشيخ عزيز الله عطاردي
528
مسند الإمام الباقر ( ع )
نصرانيّة وإنّما يحلّ له منهنّ نكاح البله [ 1 ] . 2 - عنه ، عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام أيتزوّج المجوسيّة ؟ قال : لا ولكن ان كانت له أمة [ 2 ] . 3 - عنه ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علىّ بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : لا يتزوّج اليهوديّة ولا النصرانيّة على المسلمة [ 3 ] . 4 - عنه ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن أحمد ابن عمر ، عن درست الواسطي ، عن علىّ بن رئاب ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : لا ينبغي نكاح أهل الكتاب قلت : جعلت فداك وأين تحريمه ؟ قال : قوله : « وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ » [ 4 ] . 5 - عنه ، عن علىّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب عن علىّ بن رئاب ، عن زرارة بن أعين ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن قول اللّه عزّ وجلّ : « وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ » فقال : هذه منسوخة بقوله : « وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ » [ 5 ] . 6 - عنه ، عن علىّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : انّ أهل الكتاب وجميع من له ذمّة إذا أسلم أحد الزوجين فهما على نكاحهما وليس له أن يخرجها من دار الاسلام إلى غيرها ولا يبيت معها ولكنّه يأتيها بالنهار فأمّا المشركون مثل مشركي العرب وغيرهم ، فهم
--> [ 1 ] الكافي : 5 / 356 . [ 2 ] الكافي : 5 / 357 . [ 3 ] الكافي : 5 / 357 . [ 4 ] الكافي : 5 / 358 . [ 5 ] الكافي : 5 / 358 .